الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

37

انوار الأصول

لكن استشكل عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني والمحقّق النائيني رحمهما الله بأُمور عديدة نلخّصها في أمرين : أحدهما : أنّ الحديث أسند الحجب إلى اللَّه تعالى ، وهو حينئذٍ ظاهر فيما سكت اللَّه عنه ولم يأمر نبيّه بالإبلاغ ، لا ما بيّنه واختفى عنهم بعروض الحوادث الذي هو المبحوث عنه في المقام . ثانيهما : أنّ كلمة « العباد » ظاهرة في العموم المجموعي ، أي جميع المكلّفين والحجب عن العباد صادق في الموارد التي يكون الحكم محجوباً عن مجموع المكلّفين لا عن بعضهم دون بعض ، ومحلّ النزاع في ما نحن فيه من النوع الثاني كما لا يخفى . لكن في تهذيب الأصول يصرّ على تمامية الدلالة ، والمعتمد في كلامه كلمة « موضوع عنهم » فيقول : « إنّ الظاهر المتبادر من قوله « موضوع عنهم » هو رفع ما هو المجهول ، لا رفع ما لم يبيّن من رأس ولم يبلغ ، بل لم يأمر الرسل بإظهاره فإنّ ما كان كذلك غير موضوع بالضرورة ، ولا يحتاج إلى البيان مع أنّه مخالف لظاهر « موضوع عنهم » « 1 » . وقال في مقام الجواب عن الإشكال الأوّل : « إنّ الظاهر من الحجب هو الحجب الخارج عن اختيار المكلّف لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه . . . وعندئذٍ يكون إسناد الحجب إليه على سبيل المجاز ، ومثله كثير في الكتاب والسنّة ، فإنّ مطلق تلك الأفعال يسند إليه تعالى بكثير من دون أن يكون خلاف الظاهر في نظر العرف » . وفي مقام الجواب عن الإشكال الثاني قال : « إنّ المطابق للذوق السليم هو أن يكون المراد : كلّ من حجب اللَّه على شيء عنه فهو مرفوع عنه سواء كان معلوماً لغيره أو لا ( لا أن يكون المراد ما حجب اللَّه علمه عن مجموع المكلّفين ولا أن يكون المراد ما حجب اللَّه علمه عن كلّ فرد فرد من أفراد المكلّفين ) كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله في حديث الرفع : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » على أنّ مناسبة الحكم والموضوع يقتضي ذلك ، فإنّ الظاهر أنّ المناط للرفع هو الحجب عن المكلّف ، وحجبه عن الغير وعدمه لا دخل له لذلك كما لا يخفى » « 2 » . لكن الحقّ أنّ ظهور كلمة العباد في العموم الاستغراقي وظهور الحجب في الإسناد الحقيقي مقدّم على ظهور كلمة « موضوع عنهم » في رفع ما هو المجعول ( لا رفع ما لم يبيّن من رأس ولم

--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 2 ، ص 173 ، طبع جماعة المدرّسين . ( 2 ) تهذيب الأصول : ج 2 ، ص 172 - 173 ، طبع جماعة المدرّسين .